للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج.]

علل الفقهاء النهي عن الاستنجاء بالزجاج بأمرين:

الأول: أنه لا ينقي، والمقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فإذا كان الزجاج لا ينقي المحل كان الاستنجاء به عبثاً.

الثاني: أن الزجاج قد يضر بالمقعدة.

والذي يظهر من التعليل أنه لا يوجد نص في النهي عن الاستنجاء بالزجاج أو بالحجر الأملس، وإذا استنجى به فإن تم المقصود، وأزل عين النجاسة فقد طهر المحل، وإن لم ينق فإنه يكون مطالباً بالاستنجاء حتى يطهر المحل، والله أعلم.


وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٦٩)، المغني (١/ ١٠٤)، المبدع (١/ ٩٣)، شرح العمدة (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>