وقال إسحاق: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (٢/ ٥٤٣)، تحفة الأشراف (٤٦٦٤)، إتحاف المهرة (٦١٦٣). (١) سنن أبي داود (٢١١). (٢) في إسناده العلاء بن الحارث، قد اختلط، ولم يتميز لي ما سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع منه بعد، كما أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وقد تفرد به عن العلاء، وقد ضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ١١٧). والحديث أخرجه ابن الجارود (٧)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١١١)، والطبراني في الكبير (٣/ ١٥٨) رقم: ١٩٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥١١)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٩/ ٥١٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٩/ ٥٠) من طريق معاوية بن صالح به. وأخرجه أحمد (٤/ ٣٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٨٦٥)، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (٢٩/ ٤٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح به. بطوله وذلك بذكر السؤال عما يوجب الغسل، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. =