للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٥٦٠ - ٨٨) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام بن حكيم،

عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وإنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة (١).

[إسناده ضعيف] (٢).


= في المذي مثل هذا، وقد اختلف اهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقال إسحاق: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء.
انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (٢/ ٥٤٣)، تحفة الأشراف (٤٦٦٤)، إتحاف المهرة (٦١٦٣).
(١) سنن أبي داود (٢١١).
(٢) في إسناده العلاء بن الحارث، قد اختلط، ولم يتميز لي ما سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع منه بعد، كما أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وقد تفرد به عن العلاء، وقد ضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ١١٧).
والحديث أخرجه ابن الجارود (٧)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١١١)، والطبراني في الكبير (٣/ ١٥٨) رقم: ١٩٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥١١)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٩/ ٥١٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٩/ ٥٠) من طريق معاوية بن صالح به.
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٨٦٥)، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (٢٩/ ٤٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح به. بطوله وذلك بذكر السؤال عما يوجب الغسل، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>