للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قياساً عليه.

والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً.

(٢١٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواه مسلم (١).

وأجيب:

بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يمكن قياس النجاسة العادية على النجاسة المغلظة. أرأيت نجاسة دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته كما قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار الغسل، ولم يرد ذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا نجاسة الكلب، والرواية التي فيها ذكر التراب رواها مسلم في صحيحة،

(٢١٩) قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (٢).

[دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية.]

قالوا: بأن النجاسة إذا كانت مرئية كالدم ونحوه فطهارتها زوال عينها، ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين، فإن زالت العين زالت النجاسة،


(١) البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>