للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسناده ضعيف] (١).

[الدليل السابع]

من النظر: لو كان الطلاق فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة (٢).

ويقابل هذا النظر بنظر آخر. ولو كان الخلع طلاقاً لما كان على عوض، ولو كان الفسخ طلاقاً لحق له أن يراجعها.

[أدلة القائلين بأن الخلع فسخ.]

[الدليل الأول]

من القرآن: قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. فهذه ثلاث تطليقات.

وقال بينهم: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} فذكر الخلع من الطلاق فلو كان الخلع طلاقاً، لكان الطلاق أربعاً. وهذا من أقواها.

[الدليل الثاني]

(٤٣٨) روى ابن أبي شيبة، قال: نا ابن عيينة، عن عمرو يعني ابن دينار، عن طاوس،


(١) المصنف (٤/ ١٢٢) ح ١٨٤٢٩، وفيه ابن أبي ليلى، وفيه ضعف من قبل حفظه، كما أن إبرهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود. واختلف على ابن أبي ليلى، فرواه وكيع وابن عيينة كما سبق في متن الباب. ورواه علي بن هاشم، كما في المصنف (٤/ ١٢٢) عن ابن أبي ليلى، عن علقمة، عن عبد الله، فوصله، والمحفوظ رواية وكيع وابن عيينة، وأخشى أن يكون الخطأ من ابن أبي ليلى، فإنه سيء الحفظ. والله أعلم.
(٢) انظر: فتح البارى شرح حديث (٥٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>