للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

في مس المرأة شفري فرجها

اختلف العلماء في مس المرأة شفري فرجها، هل ينتقض الوضوء أم لا.

فقيل: لا ينتقض الوضوء بمس الشفرين، وهو قول في مذهب المالكية (١)، ومذهب الحنابلة (٢)،

وقال الشافعية: ينتقض إن مس ملتقى الشفرين على المنفذ (٣).


(١) تقدم لنا تحرير الأقوال في مذهب مالك رحمه الله في مسألة مس المرأة فرجها، وقدمنا فيه أربعة أقوال، ومن هذه الأقوال القول بنقض الوضوء بشرط أن تلطف، والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها، وعليه فلا ينقض مجرد مس الشفرين، والله أعلم انظر المراجع في مسألة مس المرأة فرجها، فقد عزونا الأقوال في مذهب مالك إلى كتب المالكية المعتمدة، والله أعلم.
(٢) قال في كشاف القناع (١/ ١٢٨): " ولا ينقض مس امرأة شفريها، وهما اسكتاها؛ لأن الفرج هو مخرج الحدث، وهو ما بينهما دونهما "
والظاهر أن الشفرين غير الإسكتين، جاء في اللسان (٤/ ٤١٩): يقال لناحيتي فرج المرأة: الإسكتان، ولطرفيهما: الشفران. وجاء في نهاية المحتاج (١/ ١١٩): الشفران هما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفة بالفم.
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٤٤): قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة, ولا موضع الشعر, ولا ما بين القبل والدبر, ولا ما بين الأليين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة, فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون. اهـ
وقال الأنصاري في شرح البهجة (١/ ١٣٩): قوله: (ملتقى المنفذ) قال م ر (الشمس بن الرملي) في حاشية شرح الروض: المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما: أي بطناً وظهراً، لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين. وقال ولده في شرح العباب: المراد بملتقى الشفرين طرف الأسكتين المنضمتين على المنفذ، ولا يشترط مسهما بل مسهما أو مس أحديهما من باطنها أو ظاهرها بخلاف موضع ختانها; لأنه لا يسمى فرجاً. اهـ وقال ع ش (ابن حجر الهيتمي في شرح العباب): والإسكتان ناحيتا الفرج، =

<<  <  ج: ص:  >  >>