للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يصح في النفل دون الفرض، وهو قول إبراهيم النخعي (١).

دليل الجمهور على صحة صوم الجنب.

[الدليل الأول]

قال تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (٢).

وجه الاستدلال:

دلت الآية على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر، ويفهم منه إباحة الإصباح جنباً في حالة الصوم؛ لأن إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، يستلزم أن يطلع عليه الفجر، وهو جنب. وهذه إشارة لطيفة من النص القرآني على صحة صوم الجنب.

[الدليل الثاني]

(١٢٥٦ - ١٢٩) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر،

قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم، ورواه مسلم (٣).


(١) المجموع (٦/ ٣٢٧).
(٢) البقرة: ١٨٧.
(٣) البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>