للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

ما يحكى من دعوى الإجماع من أن النفساء إذا رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي.

قال الترمذي في سننه: "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .... " إلخ كلامه رحمه الله (١).

[أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام.]

لا أعلم للثوري رحمه الله دليلاً على كون النفاس ثلاثة أيام إلا أن يكون


والتعديل (٦/ ١١٨).
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر. المرجع السابق.
وكان يشرب الخمر. انظر التاريخ الكبير - البخاري (٦/ ١٧٠)، الكامل في الضعفاء (٥/ ٣٤) وتهذيب الكمال (٢١/ ٤١٧).
وقال أحمد وابن معين، والنسائي: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (٧/ ٤١٣).
وقال البخاري: يتكلمون فيه. تهذيب الكمال (٢١/ ٤١٧).
وقال ابن حبان: منكر الرواية عن أبيه، وكان جرير يحكي أن زائدة رآه يشرب الخمر. المجروحين (٢/ ٩١).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٣/ ١٧٦).
وقال الدارقطني: متروك. انظر تهذيب التهذيب (٧/ ٤١٣)، الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٧٦)، والمجروحين (٢/ ٩١). وفي التقريب: ضعيف.
وقال الذهبي: ضعفوه. الكاشف (٤٠٨٢).
وفيه عرفجة السلمي. روى عنه جماعة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ١١٨)، وسكت عنه. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (٥/ ٢٧٣). وقال ابن القطان: مجهول، كما في تهذيب التهذيب (٧/ ١٦٠).
(١) سنن الترمذي (١/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>