للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

حكم ما لوكان للرجل ذكران

قال النووي: لوكان لرجل ذكران.

قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده.

قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.

وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما (١).


(١) المجموع (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>