للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أو حال البول فقط

فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقاً حال البول وغيره (١).

وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر (٢).

[دليل من قال: يكره حال البول.]

استدلوا بأدلة منها:

[الدليل الأول]

(٣٣٣ - ١٧٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ورواه البخاري بنحوه (٣).

وفي رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم تخريجها.

فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها؛


(١) وهو ظاهر عبارة أحمد، قال في الفروع (١/ ١٢٤): " أكره أن يمس فرجه بيمينه، فظاهره مطلقاً، وذكر صاحب المحرر، وهو ظاهر كلام الشيخ، وحمله أبو البركات ابن منجا على وقت الحاجة، لسياقه فيها، وترجم الخلال رواية صالح كذلك". اهـ
(٢) فتح الباري (ح ١٥٤).
(٣) صحيح البخاري (١٥٤)، مسلم (٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>