للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس:

لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب

هل يشترط في التيمم ضرب الأرض بيديه؟ أو يصح التيمم حتى لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب، اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: لا يشترط ضرب الأرض بيديه، فلو وضع كفيه على التراب أجزأه، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

ودليلهم: أن الكتاب لم يعتبر ضرب الأرض من مسمى التيمم، فإن المأمور به في القرآن هو المسح فقط، قال تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (٥).


(١) قال في المبسوط (١/ ١٠٦): " ثم بين صفة التيمم، فقال: يضع يديه على الأرض ... ثم قال: فقد ذكر الوضع، والآثار جاءت بلفظ الضرب .... والوضع جائز، والضرب أبلغ ليتخلل التراب بين أصابعه "، وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٦).
(٢) قال في الشرح الصغير (١/ ١٩٤): " قوله" وضع الكفين على الصعيد " إنما قال ذلك دفعاً لما يتوهم من لفظ الضرب أنه يكون بشدة، فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيد، ومثل الكفين: أحدهما أو بعضهما، ولو بباطن إصبع واحد، وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا يجزئ ".
(٣) الشافعية يشترطون أن يعلق بيده غبار كما سبق أن هذا عندهم من شروط التيمم، انظر: الأم (١/ ٥٠)، وقال في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ٨٢): " ولا يتعين الضرب، فلو وضع يديه على تراب ناعم، وعلق بهما غبار كفى". وانظر: السراج الوهاج (ص:٢٨)، حلية العلماء (١/ ١٨٦)، مغني المحتاج (١/ ١٠٠)، المجموع (٢/ ٢٦٣)، كفاية الأخيار (١/ ٦٠).
(٤) قال ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٤٢١): " ولو وضع يده على التراب، فعلق من غير ضرب جاز ".وانظر المبدع (١/ ٢٢٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٩).
(٥) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>