للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمنزلة ما بقي في الإناء بعد الاستعمال منه، وليس هو بمستعمل، ويجوز التيمم به " (١).

وقال ابن تيمية: " وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن ياسر الذي في الصحيح " (٢).

وليس فيه دليل على استحباب - فضلاً عن وجوب - تفريج الأصابع، ولم يدل عليها سنة مرفوعة، ولا أعلم بها أثراً صحيحاً، والسنة لزوم ما ورد في السنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا يستحسن شيء من الصفات إلا بتوقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم.


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٩٧).
(٢) الاختيارات (ص: ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>