للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

من آداب الغسل: ذكر التسمية في أوله

اختلف الفقهاء في التسمية للغسل، ومعلوم أن المغتسل للجنابة تارة يتوضأ قبل أن يغتسل، وتارة يغتسل بدون وضوء، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الوضوء في غسل الجنابة، فإن توضأ قبل غسله، فقد ذكرت في مباحث الوضوء حكم التسمية في الوضوء، وجرى تحرير الخلاف فيها مع ذكر الأدلة هناك، وتم ترجيح أن التسمية غير مشروعة في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية،

جاء في التاج والإكليل (١): «أنكر مالك التسمية على الوضوء، وقال: ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح»؟.

وإن اغتسل بلا وضوء، فما حكم التسمية حينئذ عند الفقهاء رحمهم الله تعالى،

فقيل: التسمية سنة، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣).


(١) (١/ ٣٤٧) وجاء في حاشيةالعدوي (١/ ١٨٢): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها، وبها قال ابن حبيب: الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.
(٢) انظر إلى نور الإيضاح (ص: ٢٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٧).
(٣) شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٨)، متن أبي شجاع (ص:٢٤)، المجموع (٢/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>