للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٦٧٥ - ٢٠٣) قالوا: ثبت الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعاً، كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواه مسلم (١).

وغيرها من النجاسات تقاس على نجاسة الكلب.

وأجيب:

بأن نجاسة الكلب مغلظة، لا يمكن قياس النجاسة العادية على النجاسة المغلظة. أرأيت نجاسة دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته، كما قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار الغسل، ولم يرد ذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا نجاسة الكلب، والرواية التي فيها ذكر التراب رواها مسلم في صحيحه،

(١٦٧٦ - ٢٠٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (٢).

[دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية]

قالوا: بأن النجاسة إذا كانت مرئية كالدم ونحوه فطهارتها زوال عينها،


= للطبراني (١/ ١٢٣) ح ١٨٢ من طرق عن أيوب بن جابر به.
وانظر إتحاف المهرة (٩٩٣٧)، أطراف المسند (٣/ ٤٣٦)، تحفة الأشراف (٧٢٨٢).
(١) البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>