للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين، فإذا زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت بقيت.

وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات.

والدليل على ذلك:

(١٦٧٧ - ٢٠٥) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة،

في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: يغسل ثلاث مرار (١).

[المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً مرفوعاً وموقوفاً، ورواية عبد الملك عن عطاء متكلم فيها] (٢).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣).
(٢) شيخ الطحاوي إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ١٥٨): كتبت عنه، وهو صدوق ". وانظر مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (١/ ٤٨).
وعبد السلام بن حرب. مختلف فيه.
سئل عنه ابن المبارك، فقال: قد عرفته. وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه. انظر ضعفاء العقيلي (٣/ ٦٩)، وقيل لابن المبارك في عبد السلام، فقال: ما تحملني رجلي إليه. تهذيب الكمال (١٨/ ٦٦).
وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث، وكان عسراً. الطبقات (٦/ ٣٨٦).
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، في حديثه لين.
وقال الترمذي: ثقة حافظ. تذكرة الحفاظ (١/ ٢٧١).
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. انظر الجرح والتعديل (٦/ ٤٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>