للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل.]

[الدليل الأول] (*)

(١٦٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة (١).

[سنده ضعيف، وسبق تخريجه] (٢).

[الدليل الثاني]

(١٦١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار.

قال علي: ومن ثم عاديت شعري (٣).

[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه، وسبق بحثه] (٤).

قلت: ولا دلالة فيه، لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر


(١) سنن أبي داود (٢٤٨)
(٢) انظر رقم ١٢٣.
(٣) المسند (١/ ٩٤).
(٤) انظر (رقم: ١٢٥).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>