للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في الاستنجاء من المني

اختلف العلماء في الاستنجاء من المني لاختلافهم في طهارته.

فقيل: يستنجي منه إن كان رطباً بكل مائع مزيل (١)، ولا يكفي الاستجمار بالحجارة، وإن كان يابساً ففيه قولان في مذهب الحنفية:

فقيل: يكفي فركه، اختاره الكرخي من الحنفية.

وقيل: لا يكفي بل لا بد من غسله، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (٢).


(١) وإنما قلت المائع، ولم أقل الماء؛ لأن الحنفية يرون أن النجاسة تزال بكل مائع، بخلاف الحدث فيشترط الماء، قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٧٠): " وأما الثاني: وهو ما يطهر به النجس، فبكل مائع يمكن إزالته كالخل ونحوه. اهـ
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٨٣): وأما ما سوى الماء من المائعات الطاهرة، فلا خلاف في أنه لا تحصل به الطهارة الحكمية: وهي زوال الحدث. وهل تحصل به الطهارة الحقيقية، وهي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، اختلف فيه، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف تحصل. وقال محمد وزفر والشافعي: لا تحصل. الخ كلامه.
(٢) قال في بدائع الصنائع (١/ ٨٤): وإن جف -يعني: المني- فهل يطهر بالحت؟ روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر. وذكر الكرخي أنه يطهر. وجه رواية الحسن أن القياس أن لا يطهر في الثوب إلا بالغسل، وإنما عرفناه بالحديث. وأنه ورد في الثوب بالفرك، فبقي البدن مع أنه لا يحتمل الفرك على أصل القياس.
وجه قول الكرخي: أن النص الوارد في الثوب يكون وارداً في البدن من طريق الأولى؛ لأن البدن أقل تشرباً من الثوب، والحت في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب في إزالة العين. انظر المبسوط (١/ ٨١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٢)، شرح معاني الآثار (١/ ٥٣)، البحر الرائق (١/ ٢٣٥،٢٣٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>