للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول: تعريف الاستحاضة]

[تعريف الاستحاضة لغة]

جاء في اللسان: "الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد.

يقال: استحيضت فهي مستحاضة، وهو استفعال من الحيض.

وقال أيضاً: والمستحاضة: التي لا يرقأ دم حيضها، ولا يسيل من المحيض، ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل.

وقال أيضاً: إذا سال - يعني الدم - في غير أيامه المعلومة، ومن غير عرق المحيض قيل: استحيضت فهي مستحاضة". اهـ (١).

وعرفه في المصباح: دم غالب ليس بالحيض (٢).

[تعريف الاستحاضة في الاصطلاح]

عرفها العيني من الحنفية، فقال: "اسم لما نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره" (٣).

وهذا التعريف مبني على التسليم في أن الحيض له أقل وأكثر .. وهي مسألة فيها نزاع، سبق وأن حررتها في مسائل الكتاب.


(١) اللسان (٧/ ١٤٢).
(٢) المصباح (ص: ٨٥).
(٣) البناية (١/ ٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>