وانظر الكتاب نفسه (١/ ٢٥٦)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٥٧)، وشرح معاني الآثار (١/ ٥١٦، ٥١٧). (٢) الإنصاف (١/ ١٠٠) قال المرادوي: لو قيل بالتحريم لكان أولى، وكأنه لا يعلم أن هناك قولاً بالتحريم، بل قال المؤلف نفسه في الكتاب نفسه (٢/ ٥٥٠): لا يجوز التخلي عليه، على الصحيح من المذهب، وقال في نهاية الأزجي: يكره التخلي. قال المرداوي: فلعله أراد بالكراهة التحريم، وإلا فبعيد جداً، ويكره التخلي بينها، وكرهه الإمام أحمد، زاد حرب: كراهية شديدة، وقال في الفصول: حرمته ثابتة، ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به، كتقريب النجاسة منه. انتهى. (٣) الأم (١/ ٢٧٧، ٢٧٨)، مواهب الجليل (٢/ ٢٥٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٢٨)، التاج والإكليل (١/ ٢٥٢)، المنتقى للباجي (٢/ ٢٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٦، ٤٠٠)، المجموع (٢/ ١٠٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، المغني (٢/ ١٩٢)، الفروع (٢/ ٢٣٦)، المحلى (٥/ ١٤١). (٤) انظر المراجع السابقة. (٥) الإنصاف (١/ ٩٩).