للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسناده صحيح] (١).

قال السندي: حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام: أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن اللام تخفيفا. قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه، اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر، وزيادة السدر للمبالغة، وإلا فالماء يكفي، وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضاً، ولا قائل به (٢).

[الدليل الخامس]

(١٥٧١ - ٩٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا حسن، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا حيي بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه،

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فأشارت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب، وفيه دم فأشار إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة اغسليه، فغسلت موضع الدم ثم أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الثوب فصلى فيه (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).


(١) المسند (٦/ ٣٥٥)، وقد سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم: ٢٠٥.
(٢) حاشية السندي على النسائي (١/ ١٥٥).
(٣) المسند (٦/ ٦٦).
(٤) الإسناد فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، إلا أنه صالح في الشواهد.
وفيه حيي بن عبد الله، مختلف فيه.
فقال أحمد: حيي أحاديثه مناكير. تهذيب الكمال (٦/ ٥٨٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>