(٢) قال في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦): " قص الأظفار سنة للرجل والمرأة إلا في زمن الإحرام، وأقل زمن قصه الجمعة لطلبه كل يوم جمعة ". اهـ وقال في حاشية العدوي (٢/ ٥٧٩): " وليس للقص - يعني: قص الأظفار - ولا لغيره من أنواع الفطرة حد إلا بقدر ما يرى، إلا أنه ينبغي أن يكون من الجمعة إلى مثلها، كما يفيده التحقيق، وظاهره كظاهر تت، حيث قال: وينبغي أن يكون من يوم الجمعة إلى مثله، خصوص يوم الجمعة. قال ابن ناجي: وما يعتقده العوام عندنا من التحرج يوم الأربعاء، فلا يعول عليه ". اهـ وقال في كفاية الطالب (٢/ ٥٧٩): " قص الأظفار للرجال والنساء، وينبغي أن يكون من الجمعة للجمعة، ولا حد في البداءة في قص الأظفار ". اهـ (٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٦) .. (٤) الفروع (١/ ١٣٠)، الإنصاف (١/ ١٢٢)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٨٦، ٨٧) (٥) انظر المصادر السابقة.