للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: قال عمر: وفروا الأظفار في أرض العدو، فإنه سلاح. قال أحمد: يحتاج إليها في أرض العدو، ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو الشيء، فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع (١).

وذكر ابن نجيم علة أخرى، فقال: " ويندب للمجاهد في دار الحرب توفير الأظفار، وإن كان قصها من الفطرة؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده، ودنا منه العدو، ربما يتمكن من دفعه بأظافيره (٢).

قال في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أنه يسن أن لا يحيف على الأظفار في الغزو والسفر، وذكر أثر عمر، وكلام أحمد، قال: وفي معناه السفر. يعني: إذا استحب هذا في الجهاد، فالسفر يستحب له أيضاً، لأنه بمعناه.

قلت: أما استحسان مثل هذا فلا بأس، لكن التعبير بالسنية ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد فيه دليل شرعي، من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح، أو قول صحابي لا يعلم له مخالف، لأن التعبير بالسنية حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي. والله أعلم.


= هشام، منكر الحديث. التاريخ الكبير (٦/ ٤٠٧).
وقال النسائي: مثله. الضعفاء والمتروكين (٤٢٦).
عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول عيسى بن إبراهيم الذي يروى عنه بقية وكثير بن هشام ليس بشيء. الجرح والتعديل (٦/ ٢٧١).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن عيسى بن إبراهيم، فقال: متروك الحديث. المرجع السابق.
(١) المغني (٩/ ١٦٧).
(٢) البحر الرائق (٥/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>