للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ويعفى عن أثر الدمل الواحد ومثله الجرح الواحد ما لم ينك أي يعصر أو يقشر بلا حاجة، فإن عصره أو قشره بلا حاجة لم يعف عما زاد عن الدرهم، وإن عصره أو قشره لحاجة عفي عنه ولو كثر.

وإن كثرت الدمامل فيعفى عنها مطلقاً، ولو عصرها أو قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب.

- كما يعفى عن أثر ذباب وناموس يحملها على أعضائه، ثم يحطها على الثوب أو البدن.

- يعفى عن طين الشوارع المتنجس، سواء كان الطين لسبب المطر أو الرش أو نحوهما، بشرط أن يكون الطين طرياً يخشى منه الإصابة، وأن لا تغلب النجاسة على الطين يقيناً أو ظناً، وأن لا يصيب الإنسان عين النجاسة غير المختلطة.

- ويعفى عما يعلق من غبار النجس بذيل المرأة إذا أطالته للستر وليس للخيلاء، وكذا ما يعلق برجل مبلولة من نجاسة يابسة إذا مر عليها، وليس العفو عنهما مترتباً بمرورهما على ما يطهرهما (١).

هذا جل ما يعفى عنه من النجاسات في مذهب المالكية، وهو كما سبق يرجع إلى الضوابط التي ذكرت سابقاً من مشقة التحرز وعموم البلوى والاضطرار ويسير النجاسة.

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

- يعفى عن أثر استجمار بمحله، وفي الأصح أنه يعفى عنه ولو عرق محل الأثر وانتشر؛ لعسر الاحتزار منه (٢).


(١) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٧١ - ٧٨)،
(٢) نهاية المحتاج (١/ ٢٥)،

<<  <  ج: ص:  >  >>