للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

في كيفية تطهير الأرض المتنجسة

اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الأرض المتنجسة،

فقيل: إن كانت الأرض رخوة، فيصب عليها الماء حتى يتخللها، ويكون تخلله قائماً مقام العصر.

وإن كانت الأرض صلبة، فإن كانت مستوية فتطهيرها يكون بحفر جزء منها، ونقل ترابه، ولا ينفعها الغسل، وإن كانت غير مستوية، فيحفر في أسفلها حفرة، ويصب الماء عليها حتى يستقر في الحفيرة ثلاث مرات، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله (١).

وقيل: الاكتفاء بصب الماء على الأرض مطلقاً، وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: إن كانت النجاسة لها جرم مختلط بأجزاء الأرض، فلا بد من إزالة التراب الذي اختلطت به النجاسة، وإن كانت النجاسة لا جرم لها كالبول مثلاً فيكفي مكاثرة الأرض المتنجسة بالماء حتى يغمرها، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٨٩)، البحر الرائق (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، البناية على الهداية (١/ ٧٣١).
(٢) مواهب الجليل (١/ ١٥٩).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٩).
(٤) الإنصاف (١/ ٣١٥)، الفروع (١/ ٢٣٨)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>