فينبغي أن يكون الاستدلال على مشروعية الاغتسال في يوم العيد على فعل ابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ لأن فعل الصحابي حجة فيما لم يُخَالَف فيه، ولم يُخَالِف نصاً صريحاً مرفوعاً.
[الدليل الثامن]
القياس على غسل الجمعة، بجامع أن كلاً منهما عيد للمسلمين، ويجتمع فيه الناس، فيستحب فيه أن يكون المسلم في كامل زينته، ومنها الاغتسال والطيب وغيرهما.
دليل من قال: غسل العيدين ليس مشروعاً.
هذا القول رأى أن العبادات توقيفية، ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع لهم، ولا يوجد دليل صحيح مرفوع يأمر بالغسل يوم العيد، {وما كان ربك نسياً}.
وقد قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً (١).
ويجاب عنه:
كونه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث مرفوع، فهذا مسلم، ولكن قد فعله السلف، ومنهم علي بن أبي طالب، وهو خليفة راشد، وله سنة متبعة، كما فعله ابن عمر، وهو من أحرص الناس على السنة، فكل هذا يدل على أن استحباب الغسل للعيدين له أصل، والله أعلم.