فعدم ثبوت اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم للعيد، وعدم ثبوت الأمر به من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، والعيد يتكرر في عهده صلى الله عليه وسلم، ولو فعله أو أمر به، لنقل إلينا برواية الثقات العدول، فلما لم ينقل ذلك علم أن هذا الأمر ليس مشروعاً، وكان ذلك بمثابة نقل عدم الفعل منه صلى الله عليه وسلم.
وينازع ذلك أن الغسل قد ثبت عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عمر رضي الله عنهم، خاصة أن ما ورد عن علي بن أبي طالب كان قولياً، وهو أبلغ من الفعل، وهو إمام راشد، له سنة متبعة، والمعنى الذي من أجله شرع الغسل يوم الجمعة، وهو اجتماع الناس موجود في العيد، بل هو في العيد أكبر اجتماعاً من الجمعة، ومطلوب في العيد أن يكون الإنسان على هيئة حسنة، ومنها الاغتسال، فيكون الغسل لهذا المعنى مستحباً، وهذا ما أميل إليه، والله أعلم.