وقال العراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٦): " فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه ". قلت: إذا كان بعض الظاهرية قد ذهبوا إلى الوجوب فكيف يقال: متفق عل استحبابه، إلا إذا كان على قول من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وقد أجبت عن هذا القول، وبينت ضعفه. وانظر حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧). وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٤٢): قص الشارب سنة بالاتفاق!! وهو ممن يعتد بخلاف الظاهرية، إلا أنه في بعض الأحيان يتابع النووي، عليهما رحمة الله. وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (١/ ١٣٠): " أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب " أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ٧٥)، ومطالب أولي النهى (١/ ٨٥). (٢) المحلى (١/ ٤٢٣). وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ١٣٠): وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض ". (٣) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/ ٣٥١).