للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً" (١).

وقال ابن جزي: "وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح؛ فإنه قتل نفس إجماعا" (٢).

ونقله صاحب أسهل المدارك، وأقره (٣).

وقال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (٤).

وقد قال الله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} (٥) (٦).

[الدليل الثاني]

وجوب الدية في قتله دليل على تحريم إسقاطه؛ إذ لو كان جائزاً لما وجبت به عقوبة.

(٥٠١) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب،

عن أبي هريرة، أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى


(١) الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٧, ٢٦٦).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٢٣٥).
(٣) أسهل المدارك (١/ ٤٠٥).
(٤) التكوير، آية: ٨، ٩.
(٥) الإسراء، آية: ٣١.
(٦) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>