للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

عرفنا في الفصل السابق حكم الماء تخالطه النجاسة، قليلاً كان أم كثيراً، تغير أم لم يتغير، وفي هذا الفصل نناقش المائع من غير الماء تخالطه النجاسة، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة.

فقيل: إذا خالطت النجاسة مائعاً غير الماء فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة، من غير فرق بين القليل والكثير، وبين المتغير، وغير المتغير، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)،


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٤٥)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦،١٦٧)، المبسوط (١٠/ ١٩٨).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٩)، وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٨٩): ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها، وهذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين. اهـ
وانظر التمهيد (٩/ ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ١١٠ - ١١٤)، التاج والإكليل (١/ ١١٣)، الفواكه الدواني (١/ ٣٨٨).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٢٠): إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان، فهل يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران، وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه
أصحهما عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعاً فلا تقربوه. ولم يقل اغسلوه، ولو جاز الغسل لبينه لهم، وقياساً على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست، فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف.
والثاني: يطهر بالغسل، بأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر به ويحرك بخشبة ونحوها تحريكاً يغلب على الظن أنه وصل إلى أجزائه، ثم يترك حتى يعلو الدهن، ثم يفتح أسفل الإناء، فيخرج الماء، ويطهر الدهن، وهذا الوجه قول ابن سريج، ورجحه صاحب =

<<  <  ج: ص:  >  >>