للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن دقيق العيد (١)، وابن الفاكهاني (٢)، وابن الملقن (٣)، وابن مفلح (٤)، وغيرهم (٥).

ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.


(١) إحكام الأحكام (١/ ٢٢، ٢٣).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٨٥).
(٣) نيل الأوطار (١/ ٤٠).
(٤) المبدع (١/ ٥٢).
(٥) انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>