للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة]

اختلف العلماء في حكم البول في الطريق والظل النافع:

فقيل: يكره البول فيها، وهذا مذهب الحنفية (١)، واختاره بعض المالكية (٢)، وعليه أكثر أصحاب الشافعية (٣)، ورواية في مذهب أحمد (٤).

وقيل: يستحب اتقاء هذه الأماكن. اختارها من المالكية الخرشي (٥).

وقيل: يحرم البول فيها، اختاره بعض المالكية (٦)، ورجحه النووي من الشافعية (٧)، وهو رواية في مذهب أحمد، جزم بها في


(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥).
(٢) جاء في مواهب الجليل (١/ ٢٧٦): قال في النوادر: ويكره أن يتغوط في ظل الجدار، والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه. اهـ
وانظر التاج والإكليل (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)،
(٣) روضة الطالبين (١/ ٦٦)، اختلاف الحديث (ص: ١٠٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٠،١٤١)، المهذب (١/ ٢٦)، إعانة الطالبين (١/ ١١٠).
(٤) الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨).
(٥) اعتبر الخرشي اتقاء الطريق والظل النافع من الآداب المستحبة (١/ ١٤٤)، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
(٦) نقل العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٤٥): عن عياض القول بالتحريم، ونقل عن علي الأجهوري أنه قال: وظاهر الحديث التحريم، وينبغي الرجوع إليه، إذ فاعل المكروه لا يلعن. اهـ
(٧) قال النووي في المجموع (١/ ١٠٢): وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>