للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص]

استدل بأدلة الفريقين، وأعمل أدلة كل قول، فرأى أن الأمر واسع إن شاء قصر، وإن شاء حلق.

جواب القائلين بأن السنة القص.

قال ابن عبد البر: في هذا الباب أصلان:

أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل، محتمل للتأويل.

والثاني: قص الشارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص الشارب من الفطرة: يعني: فطرة الإسلام، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. والله الموفق للصواب.

وأجابوا عن الإحفاء الوادر في الحديث:

روى ابن القاسم عن مالك، أن تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار، وهو ما احمر من طرف الشفة والإطار جوانب الفم المحدقة به. اهـ

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " انهكوا الشوارب " لا حجة فيه؛ لأن إنهاك الشيء لا


= ولا أعلم أحداً وثقه، وفي التقريب: مقبول. فالإسناد ضعيف.
وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٩): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه.
- أحمد بن علي بن شوذب الواسطي، له ذكر في تاريخ واسط ـ بحشل (٢/ ٢٥٠). وذكره المزي من تلاميذ الحارث بن منصور. تهذيب الكمال (٥/ ٢٨٧). ومن تلاميذ يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أبو يوسف المدني. تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>