للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول:

في حكم تخليل اللحية

اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الطهارة الصغرى (١).

فقيل: يستحب تخليل اللحية الكثيفة (٢)،

وهو مذهب


(١) أما الطهارة الكبرى فيجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقاً كثيفاً كان الشعر أو خفيفاً. وقيل: لا يجب حتى في الطهارة الكبرى، وهو قول في مذهب المالكية.
قال الباجي في المنتقى (١/ ٩٤): قد اختلفت الرواية في ذلك عن مالك- أي في تخليل الشعر في الطهارة الكبرى - فروى ابن القاسم عنه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته.
وروى عنه أشهب أن ذلك عليه.
وجه رواية ابن القاسم أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها. ووجه قول أشهب: قول عائشة في الحديث: "ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره"
ومن جهة المعنى: أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل، وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى؛ لأنها مبنية على التخفيف، ونيابة الإبدال فيها من غير ضرورة ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجزئ في الغسل. اهـ
(٢) وفي ضابط اللحية الكثيفة من الخفيفة أوجه,
أحدها: أن ما عده الناس خفيفاً، فهو خفيف، وما عدوه كثيفاً فهو كثيف، فكأن هذا القول اعتبر العرف. والعرف لا ينضبط في مثل ذلك لاختلاف الناس، فبعضهم متساهل، وبعضهم متشدد.
الوجه الثاني: ما وصل الماء إلى تحته بمشقة فهو كثيف، وما كان وصول الماء إلى تحته بغير مشقة فهو خفيف. والمشقة أيضاً غير منضبطة.
الوجه الثالث: ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف، وما لا فهو خفيف. وهذا أحسنها. انظر المجموع (١/ ٤٠٩،٤١٠).
فإذا عرفنا الفرق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف، ففي المسألة خلاف: =

<<  <  ج: ص:  >  >>