للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الأول

في موجبات الغسل

الفصل الأول

خروج المني

المبحث الأول

خروجه في اليقظة

إذا خرج المني دفقاً بلذة فإنه يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء،

قال الكاساني: الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقاً من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع (١). اهـ

وقال ابن جزي: فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعاً. (٢)

وقال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني (٣). اهـ.


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٦٠).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٣٠ - ٣١).
(٣) المجموع (٢/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>