للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل.

استدلوا بأدلة منها:

[الدليل الأول]

الإجماع، قال ابن عبد البر: «أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء، ولا للغسل، من قال منهم بحديث المد والصاع، ومن قال بحديث الفرق، لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا غسل، لا أعلم في ذلك خلافاً، ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد الذي لا يتجاوز استحباباً، أو وجوباً، ما كرهوا الكيل، بل كانوا يستحبونه اقتداء وتأسياً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يكرهونه» (١).

[الدليل الثاني]

أن النصوص الواردة في مقدار الماء الذي يغتسل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءت بمقادير متفاوتة، وهذا دليل على أنه ليس هناك مقدار معين يمكن استحبابه، بل المطلوب هو إحكام الغسل، مع قلة الماء.

(١٢٩٠ - ١٦٣) منها ما رواه مسلم من طريق حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر،

أن عائشة أخبرتها، أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد، يسع ثلاثة أمداد، أو قريباً من ذلك (٢).

(١٢٩١ - ١٦٤) ومنها ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عروة،


(١) التمهيد (٨/ ١٠٥).
(٢) مسلم (٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>