للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسناده صحيح].

فإن قيل: أليس قول الصحابي حجة؟

قيل: بلى، بشرط ألا يخالفه مثله، فالصحابة إذا اختلفوا طلب مرجح، كما هو الحال هنا.

[الدليل الثاني]

(١٢٠) ما أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة، قال البخاري:

كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً (١).

[صحيح عنهما] (٢).

وأجيب:

بأن الصحابة مختلفون، قال ابن قدامة: " ولا أرى لما صار

إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها

مع الاختلاف، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا " (٣).


(١) كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة.
(٢) ذكره البخاري بصيغة الجزم فيقتضي صحته عنده، ووصله ابن المنذر في الفتح كما في فتح الباري، والبيهقي في السنن (٣/ ١٣٧) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك.
قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح.
(٣) المغني (٢/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>