للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الجمع بين هذه الروايات ممكن، فقد يطلق الكل، ويراد به البعض، كما قال تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم

فاخشوهم} (١).

وقد يطلق البعض، ويراد به الكل، كما في قوله تعالى: {فتحرير

رقبة} (٢)، فالأحاديث التي أطلق فيها الغسل يوم الجمعة، لم يرد به كل اليوم، وإنما أراد به بعض اليوم، وهو ما قبل صلاة الجمعة، والقرينة التي تؤيد ذلك الأحاديث الصحيحة المصرحة بالأمر بالغسل من أراد أن يأتي الجمعة، أي الصلاة، والله أعلم.

دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ.

استدل من جهة اللغة، فإن النصوص قد نصت على الغسل يوم الجمعة لمن يريد حضور الصلاة، واليوم يطلق ويراد به اليوم والليلة، قال تعالى: {قال


= قلت: قد تابع ابن جريج داود بن أبي هند، فرواه عبد بن حميد كما في المنتخب (١٠٧٢) حدثني ابن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على كل مسلم في كل سبع غسل يوم، وذلك يوم الجمعة، فإما أن يكون الخطأ من ابن جريج، وقد دلسه عن أبي الزبير، حيث لم يصرح بالتحديث، وإما أن يكون الحمل على أبي الزبير، فإن أبا الزبير ليس بالمتقن، والله أعلم، خاصة أن رواية طاووس عن أبي هريرة والتي أشار إليها أبو حاتم الرازي، هي في الصحيحين، وقد سقتها قبل قليل، والله أعلم.
انظر إتحاف المهرة (٣٢٥٩)، أطراف المسند (٢/ ١٢٥)، تحفة الأشراف (٢٧٠٦).
(١) آل عمران: ١٧٣.
(٢) النساء: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>