للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية للبخاري «على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً» (١).

وجه الاستدلال:

جعل الغسل مشروعاً في السبعة أيام، فإذا اغتسل في اليوم السابع فقد قام بالمشروع، وقد بينب الرويات الأخرى، أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، ففي أي ساعة اغتسل فقد امتثل الأمر.

(١١٨٦ - ٥٩) فقد روى أحمد رحمه الله، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على كل مسلم غسل في سبعة أيام، كل جمعة (٢).

[أخطأ فيه داود بن أبي هند، فرواه على الجادة، عن أبي الزبير، عن جابر، وقد رواه الثقات عن أبي الزبير، عن طاووس، عن أبي هريرة] (٣).


(١) مسلم (٨٤٩)، والبخاري (٨٩٨).
(٢) المسند (٣/ ٣٠٤).
(٣) الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (١/ ٤٣٤) رقم: ٥٠٠٧، والنسائي (١٣٧٨)، وابن خزيمة (١٧٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٦)، وابن حبان (١٢١٩) من طريق داود بن أبي هند به.
قال ابن أبي حاتم في العلل (٤٩): " سألت أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: " غسل يوم الجمعة واجب في كل سبعة أيام " قال أبي: هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الثقات، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن أبي هريرة موقوف. اهـ =

<<  <  ج: ص:  >  >>