للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الخامس:

في فروض التيمم

الفرض الأول:

مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب.

المبحث الأول:

في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

اختلف الفقهاء في كيفية الضرب والمسح،

فقيل: يجب للتيمم ضربتان في الأرض، ضربة يمسح بهما وجهه، وضربة يمسح بهما يديه إلى المرفقين، هذا مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)،


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٥)، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧)، البحر الرائق (١/ ١٤٥)، المبسوط (١/ ١٠٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٨).
(٢) قال مالك في المدونة (١/ ٤٢): "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين يضرب الأرض بيديه جميعاً ضربة واحدة، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضاَ خفيفاً، ثم مسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى بيديه، فيبدأ باليسرى على اليمنى، فيمرها من فوق الكف إلى المرفق .... ". اهـ
وفي الموطأ (١/ ٥٦): " وسئل مالك، كيف التيمم؟ فقال: يضرب ضربة للوجه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>