للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعية (١).

وقيل: التيمم ضربة واحدة، للوجه والكفين،

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وأشهر القولين عن الأوزاعي رحمه لله (٣).

وقيل: الضربة الأولى ومسح اليدين إلى الكوعين فرض، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة، وهو المشهور عند المالكية (٤)،


= وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين ". وقال في الإشراف (١/ ١٥٨): " اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين في التيمم عند مالك، فمنهم من قال: إلى المرفقين، وهو قول ابن نافع ... ومنهم من قال: إلى الكوعين، وهو قول ابن حبيب ". اهـ وانظر المعونة (١/ ١٤٥).
(١) الأم (١/ ٤٩)، المجموع (٢/ ٢٤٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٨٢)، المهذب (١/ ٣٣)، حلية العلماء (١/ ١٨١)، مغني المحتاج (١/ ٦٠).
(٢) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (١/ ١٢٧)، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ١١)، ومسائل أحمد رواية أبي الفضل (٢/ ١٢١) و (٣/ ٢٤)، المغني (١/ ١٥٤)، الإنصاف (١/ ٣٠١) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٢)، المبدع (١/ ٢٢٩)، المحرر (١/ ٢١)، شرح العمدة (١/ ٤١١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٨)، تنقيح التحقيق (١/ ٥٦٣)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٢) وقد نص بعض الحنابلة بأن التيمم يجزئ بضربة واحدة، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
(٣) الاستذكار (٣/ ١٦٣).
(٤) التمهيد (١٩/ ٢٨٢)، التاج والإكليل (١/ ٣٥٦)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٧٦ - ٧٧)، الشرح الكبير (١/ ١٥٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٨)، الخرشي (١/ ١٩٤)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٦).
وذكر صاحب الذخيرة (١/ ٣٥٢) بأنه إذا اقتصر على ضربة واحدة، ففيها ثلاثة أقوال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>