للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حية كافياً لاعتبارها طاهرة، بل إن التعليل يفهم منه الحكم بالنجاسة لولا وجود هذه العلة، فإنه قال: إنها من الطوافين عليكم. يعني: رفع الحكم بنجاسته دفعاً للحرج والمشقة علينا، لوجود علة التطواف، ومشقة التحرز منها، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فلو كان جنس الهر لا يطوف علينا، وتوحش لكان مقتضى التعليل أن يعود الحكم عليها بالنجاسة، وإذا كانت هذه السباع يمكن التحرز منها كانت نجسة ولا بد.

دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير.

[الدليل الأول]

الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح.

وأجيب:

بأننا سقنا الأدلة على نجاستها، وهذا يكفي في النقل عن أصل الإباحة.

[الدليل الثاني]

(١٥٢١ - ٤٩) ما رواه ابن ماجه، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور (١).

[ضعيف] (٢).


(١) سنن ابن ماجه (٥١٩).
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه كما تقدم، والبيهقي (١/ ٢٥٨)، من طريق عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>