للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية]

[الدليل الأول]

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة، قال تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (١).

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل (٢).

ويجاب عنه:

أولاً: سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه، ولذلك لما اعتبر أبو هريرة حدثه نجاسة بين له - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " إن المؤمن لا ينجس ". متفق عليه، وقد يقال: سمي طهارة باعتبار اللغة، فإن الطهارة في اللغة النظافة وإزالة ما يستقذر وهذا الفعل متضمن لذلك.

ثانياً: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر.

[الدليل الثاني]

(١٤٧٩ - ٧) ما رواه مسلم، من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً (٣).


(١) المائدة: ٦.
(٢) البناية بتصرف (١/ ٣٥٠،٣٥١).
(٣) مسلم (٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>