للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

حكم السواك للصائم

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يكره مطلقاً قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاً، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقاً، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

دليل القائلين بالكراهة.

الدليل الأول:

(٦٩٤ - ٣٠) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،


(١) الأصل (٢/ ٢٤٤).
(٢) الأم (٢/ ١٠١)، المجموع (١/ ٣٣٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ١٨٥)، حاشية الجمل (١/ ١١٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٨١).
(٣) الفروع (١/ ١٢٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٥).
(٤) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٥٨): " وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة.
(٥) الإنصاف (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>