للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان في هذا الدليل اعتراض، فإن الأدلة السابقة كافية في الاستدلال بعدم وجوب الترتيب، والله أعلم.

[دليل من قال: يجب الترتيب]

استدلوا بقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (١)، فبدأ بالوجه.

(١٤٥٤ - ٨٦) وقد روى النسائي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه،

عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف سبعاً، ورمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم قرأ: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فصلى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نبدأ بما بدأ الله به، والأصل في الأمر الوجوب، وقد بدأ الله بذكر الوجه قبل اليدين، فيكون الترتيب امتثالاً للأمر النبوي بتقديم ما قدمه الله، وتأخير ما أخره الله.


= الثاني: أنه ذكر أن أبا موسى هو القائل لابن مسعود: إنما كرهتم هذا لهذا؟ فقال ابن مسعود: نعم. وقد صرح بهذا في رواية أبي داود، عن الأنباري المشار إليها.
وإنما روى أصحاب الأعمش منهم حفص بن غياث، ويعلى بن عبيد، وعبد الواحد بن زياد أن السائل هو الأعمش، والمسئول هو شقيق أبو وائل ". اهـ
(١) المائدة: ٦.
(٢) سنن النسائي (٢٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>