للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يطهر المسح مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة.

[الدليل الأول]

أن أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجباً لأمرهم به - صلى الله عليه وسلم -.

[الدليل الثاني]

أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.

[الدليل الثالث]

أن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.


= قال عيسى في روايته عن ابن القاسم، عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه.
وقيل: إن العفو بشرط المسح، نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: إنه قول الأبهري.
وفهم من قوله: من دم مباح: أن العفو خاص بالدم، وهو المفهوم من أكثر عباراتهم، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص. وقال في التوضيح: أكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه، ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. انظر مواهب الجليل (١/ ١٥٦)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٧٧)، الخرشي (١/ ١١٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٨).
(١) مغني المحتاج (١/ ٨٥)،
(٢) المبدع (١/ ٣٢٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>