للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في الفتح: "نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. قال الحافظ: "وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور، وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للحدث" (١).

[الدليل السابع]

من حيث التعليل، قالوا: بأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كما لو حج قارناً. وهذا هو القول الراجح.

[دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة.]

ذكرت أدلة الحنفية في خلاف العلماء عن حكم النية في الاغتسال من الحيض، وأجبت عنها، فارجع إليها، فلا داعي لإعادتها.

[دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض.]

(١٢٠) ما رواه البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (٢).


(١) في شرحه لحديث (٢٤٨).
(٢) رواه البخاري (١)، واللفظ له، ورواه مسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>