للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (١).

[أدلة من قال: الحامل لا تحيض.]

[الدليل الأول] (*)

[٢٥] روى الدارقطني، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:

نهى - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.

قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (٢) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.

[والحديث صحيح بمجموع طرقه] (٣).


(١) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٠): "الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه".
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٧).
(٣) في هذا الحديث عمرو بن مسلم.
ضعفه أحمد. الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٩)، ضعفاء العقيلي (٣/ ٢٩١).
وقال مرة: ليس بذاك. المراجع السابقة، وانظر الكامل (٥/ ١١٩).
وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٨/ ٩٢).
وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٣).
وقال أيضاً: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندى عنه. تهذيب التهذيب (٥/ ١١٩).
وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً فأذكره. الكامل (٥/ ١١٩).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>