للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حائض، ولو كانت الجنابة تمنع دخول الملائكة لوجدت نصوص تحث على المبادرة في غسل الجنابة، ولم يؤمر المسلم بالغسل إلا عند القيام إلى الصلاة، أو تخفيف الجنابة بالوضوء عند النوم، والله أعلم.

دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء.

(١٢٤٠ - ١١٣) ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم،

عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة (١).

[وهشام بن سعد وإن كان فيه كلام، إلا أن أبا داود قال فيه: أثبت الناس في زيد بن أسلم، وباقي رجاله ثقات إلا الداروردي فإنه صدوق، إلا أن هشام بن سعد قد اختلف عليه في هذا الأثر] (٢).


(١) تفسير ابن كثير (٢/ ٣١٣).
(٢) فقد رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٥) ١٥٥٧: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: كان الرجل منهم يجنب ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه " اهـ.
ووكيع أثبت من الداروردي ولا مقارنة، وذكره عن زيد. ولم يذكر عطاء بن يسار، كما لم يذكر وضوءاً.
وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ، ثم يدخل المسجد فيتحدث ".
وهنا تابع أبو نعيم وكيعاً في عدم ذكر عطاء، إلا أنه ذكر الوضوء. وكما ذكرت بأن ذلك حكاية فعل لا تدل على الوجوب، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣١٣) بأن إسناده صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>