(٢) بدائع الصنائع (١/ ٥١)، البحر الرائق (١/ ١٦٧)، الدر المختار (١/ ٢٤٦)، فالحنفية يقسمون العبادات إلى ثلاثة أقسام: الأول: نوع لا يخشى فواتها أصلاً لعدم توقيتها، كالنفل المطلق فهذا لا يصليها إلا مع وجود الماء. الثاني: نوع يخشى فواتها، وليس لها بدل عندهم، كصلاة الجنازة وصلاة العيد، فهذه يتيمم لها إذا خشي فواتها. الثالث: نوع يخشى فواتها، وتقضى بعد وقتها كالفرائض، أو يصلى بدلها كالجمعة إذا فاتت صلاها ظهراً، فهذه لا يتيمم لها، وإن خرج الوقت، بل ينتقل إلى بدلها، أو يقضيها. (٣) قال عبد الله بن أحمد في مسائله (١/ ١٣٥): " سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار، فخاف إن هو ذهب يجئ بالماء ليتوضأ، أن تطلع عليه الشمس، يتيمم؟ قال: لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد للماء ". اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٣٠٣)، المستوعب (١/ ٢٨١ - ٨٨٢)، المحرر (١/ ٢٣).