وجاء في المدونة (١/ ٤٤): " سألنا مالكاً عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت، فهو يخاف إن نزل ينزع بالرشا، ويتوضأ، يذهب وقت تلك الصلاة؟ قال: فليتيمم، وليصل. فقلت لابن القاسم: أفيعيد الصلاة بعد ذلك إذا توضأ في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن كان هذا الرجل في حضر، أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في التيمم؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ ". اهـ فهنا حسب نص المدونة أنه يتيمم، وفي الإعادة قولان: أنه لا يعيد مطلقاً، وقول آخر: بأن الحضري يعيد دون المسافر. وهناك من المالكية من يفرق بين أن يكون الماء بالبئر يحتاج إلى نزع بالرشا، وبين أن يكون الماء بين يديه، لكن إن استعمله خرج الوقت، فقال ابن شاس: يستعمله عند المغاربة؛ لأنه واجد. وقال أبو محمد القاضي: أنه يتيمم، وحكاه الأبهري رواية. قال عبد الحق في النكت: والفرق بين النزع من البئر والاستعمال، أن المستعمل واجد، والنازح فاقد، وإنما هو يتسبب ليجد. قال ابن يونس: ولا فرق عندي بين تشاغله باستعماله أو باستخراجه من البئر، فإن المقصود الصلاة في الوقت، وكذلك قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. انظر الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٧)، ومواهب الجليل (١/ ٣٢٩). (١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٩)، الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٧٨).