للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال: من الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القتين فإنه يحمل الخبث.

الوجه الثاني:

لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس، ولو كان مائة قلة.

[الدليل الثاني]

(٨٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

ولمسلم: ثم يغتسل منه.

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن البول في الماء الدائم، وقد يتغير، وقد لا


= وقال ابن منده كما في تلخيص الحبير (١/ ١٧): صحيح على شرط مسلم.
وصححه ابن حبان (١٢٤٩، ١٢٥٣)، وابن خزيمة (٩٢)، وأبو عبيد في كتاب الطهور (ص: ٢٣٥)، وابن حجر في الفتح (١/ ٤٠٨)، وقال: رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، وانظر تلخيص الحبير (١/ ١٧).
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٥٨): " يكفي شاهد على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب. وصححه الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٣٠، ٣١)، وأحمد شاكر كما في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٩٨). والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>